تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

34

شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 3153 ] مسألة 12 : يجب في الإجارة تعيين ( * ) نوع الحج من تمتع أو قران أو إفراد ( 1 ) ، ولا يجوز للمؤجر العدول عما عيّن له وإن كان إلى الأفضل كالعدول من أحد الأخيرين إلى الأوّل ، إلّا إذا رضي المستأجر بذلك فيما إذا كان مخيراً بين النوعين أو الأنواع كما في الحج المستحبي والمنذور المطلق ، أو كان ذا منزلين متساويين في مكَّة وخارجها ، وأمّا إذا كان ما عليه من نوع خاص فلا ينفع رضاه ( * * ) أيضاً بالعدول إلى غيره ، وفي صورة جواز الرضا يكون رضاه من باب إسقاط حق الشرط إن كان التعيين بعنوان الشرطية ( * * * ) ومن باب الرضا بالوفاء بغير الجنس إن كان بعنوان القيديّة ، وعلى أيّ تقدير يستحق الأُجرة المسماة وإن لم يأت بالعمل المستأجر عليه على التقدير الثاني ، لأنّ المستأجر إذا رضي بغير النوع الذي عيّنه فقد وصل إليه ماله على المؤجر كما في الوفاء بغير الجنس في

--> ( 1 ) الجواهر 17 : 373 . ( * ) بالمعنى المقابل للفرد المبهم وأمّا الإجارة على الجامع فالظاهر جوازها . ( * * ) في براءة ذمّة المستأجر لا في استحقاق الأجير للأُجرة . ( * * * ) الاشتراط في أمثال المقام يرجع إلى التقييد حسب الارتكاز العرفي .